الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

55

شرح كفاية الأصول

عقوبت واحد ، كشف مىشود كه منشأ و ريشه عقوبت ، واحد است كه همان هتك حرمت مولا مىباشد ، خواه به عصيان حقيقى و خواه به عصيان حكمى ( تجرّى ) . و به بيان فنّىتر : از وحدت مسبّب ( عقاب ) كشف انّى مىشود كه سبب ( ملاك عقاب كه همان هتك حرمت است ) نيز واحد است . الأمر الثالث : انّه « 1 » قد عرفت : أنّ القطع بالتكليف - أخطأ « 2 » أو أصاب « 3 » - يوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب ، أو الذمّ و العقاب ، من دون أن يؤخذ « 4 » شرعا في خطاب . و قد يؤخذ « 5 » في موضوع حكم آخر يخالف « 6 » متعلّقه « 7 » ، لا يماثله « 8 » و لا يضادّه ، كما إذا ورد مثلا في الخطاب : أنّه « 9 » إذا قطعت بوجوب شيء : يجب عليك التصدّق بكذا ، تارة بنحو يكون « 10 » تمام الموضوع ، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا - و لو أخطأ - موجبا لذلك « 11 » ، و أخرى بنحو يكون « 12 » جزءه « 13 » و قيده ، بأن يكون القطع به « 14 » في خصوص ما أصاب ، موجبا له « 15 » ، و في كلّ منهما « 16 » يؤخذ طورا بما هو كاشف و حاك عن متعلّقه ، و آخر « 17 » بما هو صفة خاصّة للقاطع ، أو المقطوع به . و ذلك لأنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة - و لذا كان العلم نورا لنفسه و نورا لغيره - صحّ « 18 » أن يؤخذ فيه « 19 » بما هو صفة خاصّة و حالة مخصوصة ، بإلغاء جهة كشفه ، أو اعتبار خصوصيّة أخرى فيه « 20 » معها « 21 » ، كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . فى التجرى و الانقياد . ( 3 ) . فى العصيان و الإطاعة . ( 4 و 5 ) . أى : يؤخذ القطع . ( 6 ) . أى : يخالف الحكم الآخر . ( 7 ) . أى : القطع . ( 8 ) . أى : لا يماثل الحكم الآخر ، متعلّق القطع . ( 9 ) . ضمير شأن . ( 10 ) . أى : يكون القطع . ( 11 ) . أى : الحكم الآخر . ( 12 ) . أى : يكون القطع . ( 13 ) . أى : الموضوع . ( 14 ) . أى : الوجوب . ( 15 ) . أى : الحكم الآخر . ( 16 ) . قطع ، تمام الموضوع يا جزء الموضوع باشد . ( 17 ) . عطف بر « طورا » ( أى و طورا آخر ) . ( 18 ) . جواب لمّا . ( 19 ) . أى : الموضوع . ( 20 ) . أى : القطع . ( 21 ) . أى : صفة خاصّة .